بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4209)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أملك مجموعة من العقارات، أؤجرها نظير مبلغ متفاهم عليه سلفاً، ونظرًا لجائحة كورونا كوفيد-19، فقد أوقف نشاط بعض هذه العقارات أو تعطل جزئيا، فما حكم المطالبة بهذه الإيجارات وأخذها؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنّ الأصل في عقد الإجارة أنّه من العقود اللازمة، فيلزم المستأجر دفع جميع الأجرة إذا تمكن من الانتفاع بما استأجرهُ، ولو لم يستعمله بالفعلِ، قال الدردير رحمه الله: “وَلَزِمَ الْكِرَاءُ بِالتَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ مِنَ الْعَيْنِ الَّتِي اكْتَرَاهَا مِنَ دَابَّةٍ أَوْ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَإِن لَمْ يُسْتَعْمَلُ” [الشرح الكبير: 4/50]، فإن طرأ على العقدِ ما يمنع مِن استيفاءِ المنفعة، وكان عقد الاستئجار لهذه المحال وقعَ على مدة محددة، فإنه يجب على المؤجر الحطّ عن المستأجرِ من الأجرةِ، بقدر تعذر استيفائه لمنفعة المحلّ، طيلةَ مدة المنع، بخصم ساعات الحظر، أو بإسقاط الأجرة بالكليّة، إنْ منع مِن منفعته مطلقا -حسب القرار- وذلك متى قام المستأجر وطالبَ بالحطّ، فإذا ما ارتفع الحظر وبقي مدة من الكراء فعلى المستأجر أن يدفع الأجرة كاملة إلى نهاية العقد، قال الدردير رحمه الله: “وَبِسَبَبِ (مَرَضِ عَبْدٍ وَهَرَبِهِ لِكَعَدُوٍّ إلَّا أَنْ يَرْجِعَ فِي بَقِيَّتِهِ) أَيْ: الْعَقْدِ أَيْ زَمَنِهِ فَلَا تَنْفَسِخُ وَيَلْزَمُهُ بَقِيَّةُ الْعَمَلِ… وَيُسْقَطُ مِنْ الْكِرَاءِ بِقَدْرِ مَا عُطِّلَ زَمَنَ الْمَرَضِ أَوْ الْهَرَبِ” [الشرح الكبير: 4/31]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الدائم بن سليم الشوماني
حسن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//ذو القعدة//1441هجرية
19//07//2020م