بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1387)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
لدينا بئر عربي قديم، عليه ثمانية ملاّك، من ضمنهم أرض للوقف، إلاّ أن بعضهم باع الأرض، وبعضهم بنى على أرضه، فهل لمن اشترى قطعة من القطع المذكورة، أو بنى فوق أرضه، حقّ في ماء البئر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالأصل أن من اشترى أرضًا ملك منافعها؛ من شجر وزرع وما يتبعها من حقوق الارتفاق كالبئر ونحوه، ما لم يستثن البائع شيئًا من ذلك، وينص عليه في العقد، قال التسولي رحمه الله: “فمن باع أرضاً وفيها بئر لم يستثنها، فإن العقد يتناولها، وتكون للمبتاع كتناول الأرض للأشجار..” [البهجة شرح التحفة:58/2]، وأما إذا استثنى البائع شيئًا من منافع الأرض، ونص على ذلك العقد، فلا حق للمشتري فيما استثناه البائع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) [الترمذي:634/3]، وعليه؛ فلمن اشترى قطعة الأرض المذكورة، حق الانتفاع بالبئر، بالقدر الذي ينتفع به البائع، ما لم يكن البائع قد استثنى البئر في عقد البيع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
6/رمضان/1434 هـ
2013/7/15 م