طلب فتوى
الغصب والتعديالفتاوىالمعاملات

الحق في التعويض عن الممتلكات المغتصبة

الحق في استرجاع المغصوب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3433)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا (ص) شرعتُ في نشاط تجاري أنا وشركاء لي، أواخر سبعينيات القرن الماضي، غير أننا تعرضنا لما يعرفُ في نظام القذافي بالزحف، وتمّ اغتصاب المحالّ بما فيها من البضائع، دون أن نحصرها، ولم تعوضنا الدولة في شيء، فهل لنا شرعا أن نسعى في استرجاع ما اغتصب منا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ هذا القانون مِن القوانين الجائرة، التي أباحت ممتلكات الناس ظلمًا وعدوانًا، فاغتصب بموجبه العديد من الناس ممتلكات الآخرين، وكل ما حصل بموجب هذا القانون تـَـــعـَدٍّ وغصب، لا يَثْبُتُ به حق.

فإذا كانت الدولة قد أعطتكم تعويضًا بالثمن الحقيقي لما اغتصبته منكم، وأبرمتم معها عقدًا برضاكم، فليس لكم أن تطالِبوا بشيء؛ لأنكم قبضتم العوض، ورضيتم به، أما إذا لم تدفع الدولة عوضًا لكم، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم ترضَوا به في ذلك الوقت، فلكم أن تطالبوا الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، ويجب عليكم الرجوع في استرداد حقوقكم إلى القضاء واستخدام الوسائل المشروعة لاسترداد الحقوق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23/ربيع الأول/1439هـ

11/ديسمبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق