الفتاوىالمواريث والوصايا
ما حكم المطالبة بتقسيم الميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3090)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي جدي عام 1967م، عن زوجة وابن وأربع بنات، حيث انفرد خالي (الابن) بالتركة، ثم توفيت أمي (إحدى البنات الأربعة) عام 1995م، ثم توفيت جدتي (الزوجة) عام 1998م، ثم توفي خالي (الابن) عام 2016م، فهل لنا الحق في المطالبة بالميراث من أولادِ خالي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن لكم الحق في مطالبة أولاد خالكم بميراث والدتكم من أبيها، ويقسم ميراث الجدّ على ورثته الأحياء يوم وفاته، حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
23/المحرم/1438هـ
24/أكتوبر/2016م