الحكم بالشهادة لمن اغتيل أثناء تأدية واجبه بعد الثورة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1085)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نفيدكم بأن المواطن (ص) كان في مناوبة رسمية، مكلّف بها من قبل الكتيبة التابع لها، بصحبة زملائه، بتاريخ 2013/3/2م، ففوجئوا بإطلاق ناري، أطلق عليهم مباشرة من سيارة مدنية، فقُتل فيها رواد وجُرح اثنان من رفاقه، ثم بدأ بينهم تبادل إطلاق نار، أدى إلى إصابات أخرى، و موت اثنين آخرين، فهل يكون من مات شهيدًا؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الشهادة شرطها أن يكون من مات قد قتل في جبهات القتال لإعلاء كلمة الله، أو متأثراً بجراحه من تلك المعارك، تحت شرعية الدولة، وهذا المتوفَّى، وإن كان في مناوبة رسمية مكلّف بها من قبل الكتيبة التابع لها فلا يتحقق فيه شرط الشهادة، لكن على الدولة أن تراعي مثل هذه الحالات، فكل من مات في أداء الواجب، مثل الحالة الواردة في هذا السؤال, ينبغي على الدولة أن تقدرهم وترعى أسرهم بمرتبات مجزية؛ لأنهم ماتوا من أجل واجب كانوا يقومون به عن أمتهم، وليس شرطاً أن تسميهم شهداء؛ فالشهادة مصطلح لا يجوز إخراجه عن معناه الذي وضعه له الشرع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/جمادى الأولى/1434هـ
2013/4/3