بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5648)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
حصلت خصومة في أمرٍ ما، فحلفتُ بقولي: (عليّ الطّلاق ما قلتُ هذا الكلام)، والله يشهدُ عليَّ أنّي صادقٌ فيما قلتُ، فما حكم هذه الكلمة؟
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالحلفُ بالطلاق مكروهٌ، وهو مِن أيْمانِ الفُسَّاق، التي تقدحُ في المروءةِ والشهادة، والمسلمُ لا يحلف إلَّا باللهِ تعالى؛ لقول النّبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ) [البخاري: 2533]، ومن حلف بالطلاق على أمر ما أنه لم يقلهُ، معتقدًا صدقَ ما أخبرَ به، وهو لم يقله فعلا فلا يلزمُه الطلاق؛ لأنه بار في يمينه، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشّريف
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//ذو القعدة//1445هـ
03//06//2024م