الحوالات المصرفية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1926)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم الحوالات بطريقة إيداع المبلغ المراد تحويله في البنك أو المكتب بالعملة المحلية، والذي بدوره يقوم بتحويله إلى المحول إليه في الخارج بالعملة الأجنبية؟ علما بأنه قد تستغرق عملية تحويله يومين أو أكثر، وإذا كانت محرمة فما البديل؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن هذه الحوالات هي من قبيل الصرف، وشرط صحة الصرف أن يحصل التقابض عند العقد دون تأخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة)، إلى أن قال: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد)، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
عليه؛ فلا يجوز لأحد أن يعطي عملة في بلد، ليأخذ عنها عملة أخرى في بلد آخر، إلا إذا كان عنده وكيل في البلد الآخر، يقبض العملة الأجنبية في مجلس العقد الذي دفع فيه العملة المحلية، أو يقوم الطرف الذي قبض العملة المحلية في المجلس وقت القبض بإعطاء أمر، تخصم بموجبه العملة المقابلة من حسابه على الفور، لصالح حساب الطرف الآخر، بحيث يكون هذا الخصم نهائيا، لا يمكن الرجوع فيه، ويتم التحويل من حسابه بموجب هذا الأمر في مجلس العقد, مثل ما يعرف ويسمى (online).
والصك المضمون “المصدق” المقبوض في المجلس، ينزل منزلة قبض العملة.
والتشديد على التقابض ظهرت حكمته جلية واضحة في العصر الحديث، في أسواق المال “البورصة”؛ حيث إن التأخير فيه لدقائق تترتب عليه فروق – أحيانا – قد تصل إلى الملايين، الأمر الذي يفتح بابًا واسعًا للتحايل والنزاع، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/24م