طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

الحوز عن المحجور عليه في الوقف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5835)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

“حبس السيد هـ غ ف ط، كامل السانية عامرت البير ومصانعه بما حوته حدودها، مع كامل الثلاث قراقيش متتاليات، مع كامل الثلث الواحد من السانيات الكائنات بالقراضيب، حبس المحبس ما ذكر على ابنته الصغيرة البالغة ثلاث سنوات، وعلى زوجته السيدة م، وعلى من يزداد له من الأولاد ذكورا وإناثا -إن قدر الله له بذلك- على عدد رؤوسهم جميعا، فمن مات منهم انتقل حقه فيه لأخواته ووالدته في غير الذكور، ومن مات من الذكور إن قدر الله بذلك، انتقل حقه لأبنائه الذكور دون الإناث، ولعقبه الذكور كذلك، وهكذا حكمه، وأما الإناث من أولاده والزوجة المذكورة، إن من ماتت منهن انتقل حقها وقفا وحبسا على مسجد أضرحة المشايخ السبعة السادة الفواتير… وأما الذكور من أولاده إن قدر الله له ذلك وعقبهم على التفصيل المذكور إن انقرضوا جميعا لا قدر الله بذلك- فيرجع حظهم جميعا وقفا وحبسا على المسجد المذكور، فيجري ما يرجع إليه أولا وثانيا مجرى أحباسه السابقة من ترميم وفرش واستصلاح وغير ذلك …، حبسا مؤبدا … وأذن المحبس للزوجة أن تقبل منه التحبيس المذكور وتحوزه عنه لنفسها، فقبلت منه لنفسها ولبنتها وحازته لنفسها ولبنتها، واستثنى المحبس في تحبيسه المذكور ثلث غلة ما حبسه يستغله ويتمعش به مدة حياته، فإذا مات لحق بالحبس المذكور، بأن تكون نصف حصته لزاوية السبعة والنصف لزوجته وابنته حتى الممات، ويرجع هذا النصف بعد ذلك لزاوية السبعة”.

وذكر السائل أن الواقف لم يحصل له عقب من الذكور أو الإناث بعد ذلك، والآن الزوجة والابنة المحبس عليهما قد توفيتا، فهل الوصية نافذة؟ وما حكم بيع شيء مما وقف؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فشرط تمام الوقف أن يحوزه الموقوف عليه في حياة الواقف، ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “وَلَا تَتِمُّ هِبَةٌ وَلاَ صَدَقَةٌ ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].

وأما الصغير المحجور عليه فلا يشترط فيه الحوز الحسيّ، بل يكفي أن يحوز عنه الكبير، قال الخرشي: “إذَا وَقَفَ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي حِجْرِهِ أَوْ السَّفِيهِ أَوْ الْوَصِيِّ عَلَى يَتِيمِهِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَوْزِ الْوَقْفِ الْحَوْزُ الْحِسِّيُّ بَلْ يَكْفِي فِيهِ الْحَوْزُ الْحُكْمِيُّ وَسَوَاءٌ كَانَ الْحَائِزُ الْأَبَ أَوْ الْوَصِيَّ” [شرح الخرشي:7/85].

وعليه؛ فحيازة الأم عن بنتها في حياة الواقف كافيةٌ في صحة الوقف، وحيث إنهما قد توفيتا؛ فينتقل ما حبس عليهما وقفا وحبسا على المسجد المذكور في الوثيقة، كما اشترط الواقف، فيصرف في القيام بأمر المسجد من إمامة وعمارة وترميم وفرش وتعليم العلم وتدريس القرآن، ولا يجوز التصرف فيه بقسمته أو بيعه ونحو ذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03//جمادى الأولى//1446هـ

05//11//2024م   

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق