طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الحيازة والتصرف في الهبة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2564)

 

الإخوة/ شركة (م) للمحاماة والاستشارات القانونية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم، المتضمنة السؤال عن صحة تنازل السيد (خ)، عن عقار لابنته (ع)، فالجواب كالتالي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتنازل المذكور يعدّ هبة، والهبة لبعض الورثة دون البعض، إذا كان الغرض منها حرمان بعض الورثة والإضرار بهم، لا تجوز؛ لمخالفتها قصدَ الشارع من قسمة الميراث بالعدل، قال تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ( [النساء:11]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم) [مسلم:1623]؛ ولكن لا تتم الهبة إلا بالحيازة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117]، فإذا تمت الحيازة للموهوب له، وتصرف في الهبة تصرف المالك في مِلكه قبل وفاة الواهب، فقد لزمت الهبة وصحت، وإذا لم يحز الهبة إلى أن مات الواهب، بأن بقيت الهبة تحت تصرف الأب إلى أن مات، فهي وصية لوارث، لا تصح، وتقسم الهبة على الورثة الشرعيين حسب الفريضة الشرعية.

عليه؛ فإذا كان مع البنت ما يدل على الهبة؛ مِن وثيقة دالة على الهبة، أو شهودٍ يشهدون بذلك، وحازت الشقة، وتصرفت فيها تصرف المالك، فهي هبة صحيحة نافذة شرعًا، ينتقل بها الملك، ولا يحق لأحد منازعتها فيها؛ لأنها هبة تمت بالحيازة قبل موت الواهب، أما إذا وهب الأب لبنته الشقة، وبقي يسكنها إلى أن مات، والبنت لم تتصرف فيها في حياته، فإنّ الهبةَ لا تتم لها؛ لفقدِ الحيازة، وتقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                    لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/ذو الحجة/1436هـ

17/سبتمبر/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق