طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

الدية على العاقلة في قتل الخطأ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2797)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

خرج شخص بسيارته عن مسار الطريق، واصطدم بسيارة أخرى؛ فمات المتسبب في الحادث وشخصان آخران، فهل على المتسبب دية وكفارة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان السائق مفرّطًا، وتسبب في قتل شخصين ومات؛ وجب على عاقلة السائق دفع الدية لعائلة كل واحد ممن مات وتسبب السائق في قتله، قال ابن الحاجب رحمه الله: “والدية على العاقلة إذا كانت خطأ أو في حكمه” [التوضيح على مختصر ابن الحاجب:273/6]، والعاقلة الذين تحب عليهم الدية هم العائلة والقبيلة، ويجوز لأولياء الدم التنازل عن الدية والعفو إذا كانوا بالغين، وإلا فلا يجوز التنازل عن حق القصّر، كما تجوز المصالحة عليها بما قل وكثر، وليس على عاقلة السائق كفارة من عتق أو صيام نيابة عن السائق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29/ربيع الآخر/1437هـ

08/فبراير/2016م

      

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق