طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الدَّين يسدد قبل قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3512)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا مطلقة منذ سنة 2000م، وقد وهبني الله ولدين؛ أحدهما مقيمٌ عندي، والآخر يأتي للبقاء عندي على فترات متقطعة، وقد توفي طليقي منذ أربعة أشهر، وقمت بالنفقة على ولديَّ غير متبرعة، فهل يجوز لي المطالبة بمستحقاتي من نفقة وبدل سكن؟ وماذا على طليقي بعد موته، وهو لم يسدد ما عليه من مستحقات؟ وماذا على الورثة إن هم رفضوا أن يسددوا من مال طليقي ما أنفقته؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذه المستحقات دين على طليقك، تبقى في ذمته حتى بعد وفاته، ويلحقه الإثم إن قصّر في تسديد ديونه، ويجب على الورثة استخراجها من التركة قبل قسمتها، قال تعالى: (مِنم بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:12]، قال الدردير: “يُبدأ من تركة الميتِ أداءُ حقٍّ تعلق بعين كمرهون وجانٍ، فمؤن تجهيزه بالمعروف، فقضاء دينه فوصاياه” [أقرب المسالك:148]، وإذا علم الورثة بهذا الدين بعد قسمتهم للتركة، فيجب عليهم خصم الدين مِن جميع الورثة، على قدر حصصهم في الفريضة الشرعية، قال الحطاب: “ومن هلك، وعليه دين، وترك دورا ورقيقا، وصاحب الدين غائب، فجهل الورثة أن الدَّين قبل القسمة، أو لم يعلموا بالدين، فاقتسموا ميراثه، ثم علموا بالدين، فالقسمة ترد حتى يستوفى الدين” [مواهب الجليل: 432/7]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                                   

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19/جمادى الآخرة/1439هـ

05/مارس/2018م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق