طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الرد على الإخوة لأم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1078)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

           أمٌّ تملك بيتا، مناصفة بينها وبين ابنتها (س)، وتوفيت البنت المذكورة، عن أمها ذهيبة جبران، وإخوة لأم، سيف النصر، وأريج، وأميمة مصطفى، وقد أخبرت الأم بأن ابنتها لاوارث عاصب لها من قريب أو بعيد، فما نصيب كل واحد من الورثة؟.

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

          فإذا كان الوارثون بالفرض لاتستغرق سهامهم التركة كلها، وليس ثمة عاصب، فإن الباقي يرد عليهم بنسبة سهامهم، وعليه؛ فإنّ هذه الفريضة قد انتهت بعد الرد إلى تسع حصص, صحّ منها للأم ثلاث حصص فرضا وردّاً، كما صحّ لكل واح من الأخوة لأم حصتان فرضا وردّاً ، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول التالي: والله أعلم.

 

6/3

18

9

أم

1

3

3

أخ لأم

2

2

2

أخت لأم

2

2

أخت لأم

2

2

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

19/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/31

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق