بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (977)
السادة المحترمون بوزارة الداخلية/ فرقة الإسناد الخاصة الثامنة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد:
فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري (ف18 140/2013) بتاريخ 24/2/2013م، المتمثلة في السؤال عن صحة عقد النكاح “المسَمّى بالعرفيِّ”.
فإننّا نعلمكم بأن هذا الزواج باطل عند جمهور الفقهاء؛ لأنه تمَّ بلا وليٍّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لانكاح إلا بولي)[ الترمذي:4/393]، وقال عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل)[ الترمذي:1/175]، وقال أيضاً: (لا تزوِّجُ المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها؛ فإن الزانية هي التي تُنكح نفسها)[ابن ماجه:1882]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22/ربيع الآخر/1434هـ
2013/3/4