بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1458)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا شاب أبلغ من العمر أربعاً وثلاثين عاما، أريد الزواج بابنة عمي، ولكن عارضني إخوتي وأمي بشدة؛ لأن لها أخوات سيئات السمعة، ومتهمات بالزنا، وأخ مشهور بالسرقة وتعاطي المخدرات، وآخر خفيف العقل، ولكني تمسكت برأيي؛ لأنها وأختها المتزوجة على عقل ودين وسمعة طيبة، وهي لا تريد غيري، فقد ردت من أتى لخطبتها لأجلي، وحاولت الانتحار فيما مضى لما بلغها أني سأتركها، وتَعَلّقُنا ببعض له الآن ثمان سنوات، فهل يجوز لي أن أتزوجها رغما عن أهلي، أم لا؟ علما بأن والدي ووالدها متوفيان، وأهلي مقاطعون لأهلها رغم القرابة والجوار.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كانت المرأة التي تريدك وتركتْ الزواج من أجل وعدك إياها بالزواج على مدى ثمان سنوات ذات دين وخلق وترفع رأسك – إن تزوجت بها – مع أمك وأهلك، وتحرص على برهم والإحسان إليهم، فلا حرج عليك في الزواج بها، مع بذل قصارى جهدك في الاستمرار في التودد لوالدتك وإرضائها والبر بها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
5/ذو القعدة/1434هـ
2013/9/10م