بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1062)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يجوز أن تتزوج المرأة من رجل لا يصلي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فأخفُّ أقوال أهل العلم في تارك الصلاة أنه فاسق، ويكفي تارك الصلاة شرًّا اختلاف العلماء في كفره؛ فلا يجوز للوليّ تزويج ابنته من الفاسق التارك للصلاة، جاء في مواهب الجليل: “فإن فُقد الدِّين، وكان الزَّوج فاسقًا؛ فليس بكفء، ولا يصحُّ نكاحه، قال ابن بشير: والمطلوب من الزَّوج أن يكون كفؤا في دينه بلا خلاف، وإن كان فاسقًا فلا خلاف منصوص أن تزويج الأب من الفاسق لا يصحُّ، وكذا غيره من الأولياء”[مواهب الجليل:460/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/26