طلب فتوى
الفتاوىقضايا معاصرة

الزيادة على القيمة الفعلية في الفواتير المقدمة للمصالح الحكومية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1894)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أرسلت جهة عملي موظفيها إلى دورات خارجية، والموظف هو من يأتي بفواتير تبين تكلفة الدورة ومجالها، وفي الغالب يكون المبلغ المسجل في الفاتورة أكبر من التكلفة الفعلية للدورة، وأنا ذهبت إلى الأردن، واستفدت من دورة، وبقي عندي مبلغ من المال الذي استلمته من جهة عملي، وأرغب في دراسة (الدكتوراه)، فهل يحل لي أن استعمل المبلغ المتبقي في الدراسة، أم أرد المبلغ إلى جهة عملي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان المال زائدًا؛ بناءً على زيادة في قيمة الفاتورة الفعلية المقدمة من قبلك للمؤسسة، فإن هذا من الغش، وأكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل يقول: )وَلاَ تَأْكُلُوۤاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ(، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من غشنا فليس منا، والمكرُ والخديعةُ في النار) [ابن حبان: (1107)، والطبراني في الكبير: (10234)، وأصله في صحيح مسلم]، والواجب عليك رد المال إلى المؤسسة، والتوبة والاستغفار.

وإن كان المال معطى لك من المؤسسة بعد إعطائك للفواتير الفعلية، فهو عطية من المؤسسة، يرجع فيها للوائح والقوانين المنظمة في أوجه صرفها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد الهادي كريدان

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/جمادى الآخرة/1435هـ

2014/4/14م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق