طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

الزيادة في البيع بالصك المصدق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3259)

 

الإخوة/ شركة سترا المساهمة لاستيراد المواد المنزلية والكهربائية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم البيع بالصكّ المصدّق، مع الزيادة في السعر عن بيع النقد في السلع.

والجواب كالتالي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز بيع السلع وشراؤها بالشيكات المصدقة وغير المصدقة، مع زيادة في سعر السلع لأجل ذلك؛ لأن للزمن حصة من الثمن؛ ولأن النقد الزائد في قيمة الصك على النقد، هو مقابل سلعة، وليس مقابل نقد، والزيادة مقابل السلعة تجوز؛ لأنّ للبائع أن يبيع بها ابتداء، سواء مع وجود ثمن آخر بالنقد الحاضر، أو عدم وجوده، ولا اعتبار لاختلاف قيمة السلعة في بيعها بالنقد أو بالصك، على أن يراعيَ التجارُ في ذلك عدم الزيادة الفاحشة؛ لأن ذلك من استغلال الناس، مع ما يعانونه من نقصِ السيولة وغلاء السلع، قال تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) [القصص:77]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                                    

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/رجب/1438هـ

11/أبريل/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق