طلب فتوى
Uncategorized

الزيادة في الثمن في البيع بالصك المصدق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3063)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ما حكم بيع الأعلاف بالنقد بـ 50 دينارًا وبالصك المصدق بـ 55 دينار؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز بيع وشراء السلع والعقارات بالشيكات المصدقة وغير المصدقة، ويجوز أن يزاد في سعر السلعة لأجل ذلك؛ لأن للزمن حصة من الثمن؛ ولأن النقد الزائد في قيمة الصك على النقد هو مقابل سلعة وليس مقابل نقد، والزيادة مقابل السلعة تجوز؛ لأن للبائع أن يبيع بها ابتداء سواء مع وجود ثمن آخر بالنقد الحاضر أو عدم وجوده.

وعليه فلا اعتبار لاختلاف قيمة السلعة في بيعها بالنقد أو بالصك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26/ذو الحجة/1437هـ

28/سبتمبر/2016م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق