بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1223)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن شركة متخصصة في مجال صيانة آبار النفط، عندنا آلات ومعدات للحفر عرضناها للبيع، فتقدّمت أكثر من شركة للشراء؛ لأن السلعة مرغوبة، وجاءنا شخص “سمسار” ومعه أفراد من شركة ما لشراء الحفارة، وعرض علينا نسبة مقابل تسويقها وبيعها، فرفضنا وبيّنا له أن شركتنا لا ترغب في التعامل مع وسطاء “سماسرة”، فتمت البيعة ولم نتفق مع الوسيط على شيء، وبعد مدة طالب الوسيط نسبته في الوساطة، فرفضنا؛ لأننا رفضناها ابتداء وقبل إحضار المشتري، فهل يستحق هذا الوسيط عمولة وأجرة على هذا البيع، مع عدم اتفاقنا معه، ورفضنا لها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت؛ من أنّه لم يحصل بينكم وبين الوسيط اتفاق، وأنكم بينتُم له عدم رغبتكم في مثل هذا العمل قبل أن يأتيكم بالمشتري، فلا يلزمكم أي شيء تجاه هذا الوسيط؛ لأن السمسرة حقيقتها جعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجاباً وقبولاً من المجاعِل والمجاعَل له، وهو غير موجود في هذه الصورة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد عبد القادر علي
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
28/ جمادى الآخرة/1434هـ
8/مايو/2013