الشك في أسبقية الوفاة مانع من الإرث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1677)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
مات شخص، وخلّف ثلاثة أولاد، ولكن لم يعرف هل الأولاد ماتوا قبل أبيهم أم لا، والشخص الميت عنده أعمام، هل ميراث الأولاد يرجع إلى أبيهم أو هو للأعمام بالتعصيب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الشك في أسبقية الوفاة مانع من الإرث، يعنى أن هؤلاء الأولاد إذا لم يُعلم هل سبق موتهم موت أبيهم أم العكس؟ فإنهم لا يرثونه، وهو لا يرثهم للمانع المذكور، وحينئذ يكون إرث الرجل لأعمامه يرثونه بالتعصيب إذا لم يكن له وارث غيرهم، وكذلك الأولاد إن كان لهم مال فهو لورثتهم، أخرج مالك في الموطإ ـ في باب من جُهل أمره بالقتل أو غير ذلك ـ: (عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل، ويوم صفين، ويوم الحرة … إلخ، وقال مالك: لا ينبغى أن يرث أحدٌ أحداً بالشك، ولا يرث أحدٌ أحداً إلا باليقين من العلم والشهداء)، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الغرياني
محمد الهادي كريدان
غـيث مـحمود الفـاخـري
نائب مفتي عام ليبيا
7/ربيع الأول/1435هـ
2014/1/8م