طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

الصدقة على الأبناء وذي القربى

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1609)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت جدتي، وتركت دكانا بسوق الذهب وقفا للصدقة، على أن يقوم أبناؤها بتوزيعها على الصورة التي يرونها مناسبة، ولإحدى بناتها أبناء يمرون بظروف سيئة، ويعانون من الديون، فهل يجوز إعطاؤهم من هذه الصدقة؟ علما بأنهم موظفون؛ ولكن الراتب لا يكاد يغطي مصاريف الحياة، ولا يكفي لسداد ديونهم، وبعضهم متزوج، وتملك زوجته مقدارا من الذهب، وهو أيضا لا يكفي لسداد الدين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يجوز إعطاء الصدقة – غير الزكاة – للأبناء ؛ لقوله تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾، ولقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ﴾، بل الصدقة فيهم أفضل من غيرهم – إن احتاجوا -؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصدقةُ على المسكين صدقةٌ، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة) [الترمذي:658].

           وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة الأنصاري، لما أراد أن يتصدق بنخل يملكه: (أَرى أَنْ تجعلَها في الأقربين ([البخاري:1392،مسلم:998]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/صفر/1435هـ

2013/12/10م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق