طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملات

الصرف المؤخر في تحويل الأموال

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1405)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أنا أعمل في مجال الصيرفة وتحويل الأموال، وفي بعض الأحيان يكون العميل ليس لديه رصيد في حسابه، ويحتاج إلى تحويل بعض الأموال، فنحول له الأموال من عندنا، ونسجل عليه المبلغ المحول وأجرة الحوالة، على أن يقوم بسداد المبلغ لاحقاً تسهيلاً على العملاء، فما مدى صحة هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالصورة المذكورة لا تجوز شرعاً؛ لأنها من الصرف المؤخر؛ لأن المصرف يقوم بصرف العملة المحلية المراد تحويلها إلى عملة أخرى، ثم يقوم المصرف بعد ذلك بتحويها كوكيل عن العميل إلى أحد المصارف الأخرى، ويتم السداد بعد ذلك من العميل بالعملة المحلية، وهذه حقيقة الصرف المؤخر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم”، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد” [البخاري: 2176]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/شوال/1434هـ

2013/8/19م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق