بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2689)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
مسجدٌ لديه فائضٌ مِن غلة الوقف، فهل يصرف الفائضُ على مسجد آخر؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن أُعطي المسجد ما يحتاج إليه؛ مِن النفقة والصيانة والتوسيع عليه، فلا حرج من صرف الفائض إلى مسجد آخر يحتاجُه، فقد سُئل سحنون رحمه الله عن زيت المسجد يكون كثيرًا، قال: “تجعل فتائل غلاظ، ولم يرَ بيعه، وقال: لا بأسَ أن يوقدَ به في مسجدٍ آخر، وهو اختيار مالك رحمه الله لمعنى ما اخترناه” [المعيار:258/7]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن مــحــمود الــفــاخــري
نائب مفتي عام ليبيا
05/صفر/1437هـ
17/نوفمبر/2015م