طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوىالمساجد

الصلاة في الطابق الثاني خلف الإمام

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2447)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن محفظو القرآن بمدرسة (الصحابة) القرآنية، نقوم بالصلاة مع التلاميذ في الطابق الثاني بالمسجد، وقد تكون بالمسجد مساحة كافية للصلاة، ولكن بسبب ازدحام التلاميذ، والوقوف على صلاتهم، ومتابعتهم فيها؛ حتى لا يقوموا بالتشويش على المصلين، نصلي في الطابق الثاني، علمًا بأننا نرى الإمام، ونسمع قراءته وتكبيراته، فهل هذا جائز؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالصلاة صحيحة، ما دام المأموم داخل المسجد، يرى إمامه أو مَن وراءه من صفوف المصلين، أو يسمع تكبيراته، ويمكن الاقتداء به، ففي المدونة: “قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَالْإِمَامُ فِي دَاخِلِ الْمَسْجِدِ. وقال: “لو أن دُورا محجورا عليها صلى قوم فيها بصلاة الإمام في غير الجمعة فصلاتهم تامة، إذا كان لتلك الدور كُوى أو مقاصير يرون منها ما يصنع الناس والإمام، فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فذلك جائز، وإن لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها ما تصنع الناس والإمام، إلا أنهم يسمعون الإمام؛ فيركعون بركوعه ويسجدون بسجوده، فذلك جائز” [المدونة الكبرى:175/1]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/شعبان/1436هـ

15/يونيو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق