طلب فتوى
الصلاةالعباداتالفتاوىالمساجد

الصلاة في مسجد جزءٌ من أرضه مغصوب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2504)

 

الأخ/ مدير إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بشأن النزاع القائم بين وزارة الأوقاف وورثة (ع)، في قطعة أرض أخذها منهم النظام السابق قسرا، ولم يعوضهم، وهي تقع داخل حرم مسجد القدس بمنطقة أبي هريدة، وجزء منها في بيت الصلاة، وسؤالكم عن حكم الصلاة في المسجد مع عدم رضا أصحاب الأرض حتى توفى حقوقهم؟

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فلا يجوز بناء المسجد على ملك أحد بغير إذنه ورضاه، وهو من الغصب والتعدي، الذي تحرم معه الصلاة في الجزء المغصوب [حاشية الصاوي:414/1].

وعلى وزارة الأوقاف، وهي الجهة الراعية والمشرفة على المساجد، المسارعة في حل هذا الإشكال، وتجنيب المساجد مواطن الشبه والنزاع والريبة، وصيانتها عن كلّ ما يُشينها، وخاصةً فيما يتعلق بأهم ركن عملي من أركان الإسلام، وهي الصلاة، التي إن صلحت صلح عمل المصلي كله، وإن فسدت فسد عمله كله، وذلك بتعويض أصحاب الأرض وإرضائهم، أو أخذ الإذن منهم في السماح للناس بالصلاة على أرضهم حتى يتم تسوية الوضع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

04/ذو القعدة 1436هـ

19/أغسطس/2015م

     

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق