بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3828)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أخبر والدي والدتي أن قطعة الأرض الفلانية هي لزوج أخته؛ قضاءً لدَين، وهو مبلغ ماليّ كان قد استدانه منه، ثم توفي والدي، فاتصلتْ عمتي بوالدتي، وأخبرتها أن لزوجها قطعة أرض قد أعطاها والدي له، قضاء لدين كان بينهما، لكن دون توثيق لذلك القضاء، وطلَبت منها التنازلَ، فأجابتها لذلك، وقد كنتُ قاصرًا حينئذ، فهل الأرض لزوج عمتي، علمًا بأنه لم يقبضها إلا بعد وفاة والدِي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المصالحة على الدين بما يجوز بيعه به جائزة، قال الدردير رحمه الله: “(وَجَازَ) الصُّلْحُ (عَنْ دَيْنٍ بِمَا يُبَاعُ بِهِ) ذَلِكَ الدَّيْنُ، أَيْ بِمَا تَصِحُّ بِهِ الْمُعَاوَضَةِ كَدَعْوَاهُ عَرضًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ طَعَامًا فَيُصَالِحُهُ بِدَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ بِهِمَا أَوْ بِعَرضٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُخَالِفٍ لِلْمُصَالَحِ عَنْهُ نَقْدًا” [الشرح الكبير310/3:]، وهذا الصلح بيع، قال خليل رحمه الله: “الصُّلْحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعَى بَيْعٌ” [المختصر174:]، فلا يشترط فيه الحوز كما يشترط في الهبات، ولا يشترط فيه التوثيق، وإنما يشترط فيه الإيجاب والقبول، قال خليل رحمه الله: “يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا” [المختصر:143].
عليه؛ فإن قطعة الأرض لزوج عمتك، مادام حصلَ قَبول منه، كما ورد على لسان عمتك، ولا تأثير لعدم القبض والتوثيق، إذا كان الورثة مقرين بصحة إقرار الأب بأن الأرض لزوج أخته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//رجب//1440هـ
11//03//2019م