طلب فتوى
الحدود و الجناياتالصلحالفتاوىالمعاملات

الصلح مقابل الدية في القتل العمد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3323)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قام (م) بطعن (ع) بسكين، فأرداه قتيلًا، فحكم القاضي بمعاقبة الجاني بالإعدام، قصاصًا عما نسب إليه، والجاني موقوف الآن، ويريد أهله المصالحة مع أهل المجني عليه على الدية، على أن يتم التنازل والعفو عن الجاني من قبل أولياء الدم، فوافق أهل المجني عليه، على أن تعرض القضية على دار الإفتاء، وهل يحق لهم العفو والصفح مقابل المال؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على جواز الصلح بين القاتل وأولياء الدم – إذا بلغوا سنّ التكليف – على إسقاط القصاص، مقابل بدل يدفعه القاتل للولي مِن ماله، سواء كان المال قليلا أو كثيرا، معجلا أو مؤجلا، من جنس الدية أو من غير جنسها؛ لأنّ جناية العمد على النفس ليس فيها دية مقدرة، وإنما يخير المستَحق لها بين القصاص أو العفو مجانًا أو العفو مقابل الدية، ويدل لذلك ما جاء في الصحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فتح مكة: (…. ومن قُتل له قتيل فهو بخير النَّظَرَين، إما أن يُفْدى، وإما أن يُقِيدَ) [البخاري:2703]، وقال الدردير رحمه الله: “وإنما له أن يعفو مجانًا، أو يقتصَّ، وجاز العفو على الدية، أو أكثر، أو أقل منها، برضا الجاني” [الشرح الكبير: 239/4]. ولا تجب الدية في قتل العمد على العاقلة؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد.

ويجدر التنبيه إلى أنّ العفو مجانًا أفضل، باتفاق العلماء؛ لقول الله تعالى: (فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) [المائدة:45]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَا نقَصت صَدقَة من مَالٍ، وما زَادَ اللهُ عَبْدا بِعَفْوٍ إلا عِزّاً) [مسلم:2577]، على أن يتم التنازل والعفو عن القاتل في المحكمة، التي وقع في دائرتها الحكم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غـيث بــن محمـــود الفـــاخــــري

نائب مفتي عام ليبيا

09/شوال/1438هـ

03/يوليو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق