الصورة الجائزة للتأمين الصحي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1577)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن شريحة من موظفي شركة مليتة للنفط والغاز، نحيل إليكم اتفاق التأمين الطبي الدولي (بوبا) مع شركة مليتة، وذلك لإبداء رأيكم من الناحية الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ما تقوم به الشركات الليبية؛ مثل شركات النفط، والكهرباء، وغيرها من تأمين صحي للعمال مع شركات التأمين التجارية، غير جائز شرعا؛ لما تشتمل عليه هذه العقود من الغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، فالتأمين التجاري – الصحي وغير الصحي – كله من عقود الغرر، لا يجوز الاشتراك فيه.
ولتطبيق الصورة الجائزة من التأمين الصحي ينبغي اتباع الخطوات الآتية:
1 ـ أن يؤسس في الشركة التابع لها الموظفون صندوق تكافل، يقوم على رغبة الموظفين بالاشتراك في هذا الصندوق، بمبلغ معين كل شهر، لغرض التعاون فيما بينهم، والقيام بمعالجة من احتاج منهم إلى العلاج، أو تتولى الإدارة المعنية تكاليف العلاج بدعم ميزانية هذا الصندوق.
2 ـ أن تسند المؤسسة التي بها الصندوق إدارة أعمال الصندوق إلى مؤسسة أو شركة خدمات متخصصة، لها خبرة ومعرفة في التنسيق مع المؤسسات العلاجية والمصحات، مقابل أجر معين محدد، ويكون عملها ترتيب إجراءات إدخال الموظفين إلى المصحات، ومتابعة علاجهم.
3 ـ أن يتم تحديد ما تتقاضاه الشركة الوسيطة، التي تدير أعمال الصندوق والتنسيق بين الموظفين والمؤسسات العلاجية، على أحد الوجهين الآتيين:
أ ـ إما أن تحدد أجرة قيامها بعملها على أساس نسبة مئوية محددة من قيمة اشتراكات الصندوق.
ب ـ وإما أن يتم تحديدها بمبلغ معين مقطوع، تأخذه عن كل معاملة تقوم فيها بالتنسيق بين الموظف وإتمام إجراءات علاجه مع المصحات، وهذا الوجه الثاني أحسن.
4 ـ يتم دفع مصاريف العلاج من صندوق التكافل إلى المؤسسات والمصحات العلاجية، بموجب الفواتير الفعلية الصادرة من المصحَّات .
وبذلك يكون عقد التأمين الصحي جائزا مشروعا، خاليا من أي جهالة أو غرر، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/المحرم الحرام/1435هـ
2013/11/25م