طلب فتوى
الأسئلة الشائعةالبيعالفتاوىالمعاملات

الصورة الشرعية لصيغة المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء

حكم التعامل بالكمبيالات ونحوها من الضمانات الأخرى في بيع المرابحة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5407)

 

السّيّد المحترم/ ص – محاسب ومراجع وخبير لدى المحاكم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال التالي: ما هي الصورة الشرعية لصيغة المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء، وما حكم إصدار كمبيالة من المشتري للبائع ضماناً لثمن قيمة المبيع قبل استلام السلعة في هذا العقد؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فعمليّة المرابحة إن كانت مع المصرف تقوم على الخطوات التّالية:

  • يحدد المشتري السلعة التي يريدها.
  • يعدُ المشتري المصرفَ بشراء السلعة إذا اشتراها وعدًا غير ملزم.
  • يقوم المصرف بشراء السلعة – سيارةً أو أثاثًا أو غيره – من البائع، وبذلك تدخل في ملكه، ويقبضها قبضًا عرفيًّا، كل سلعة بحسبها، ويجعل لها علامة تميزها؛ لئلا يبيعها التاجر الذي يشتري منه المصرف؛ لغير من يعينها له المصرف.
  • يوقّع المشتري بعد ذلك مع المصرف عقد بيع المرابحة، يحدد فيه الثمن والأقساط، ويتسلّم السّلعة.

ويتم قبل عقد الشّراء التّأكّد من ملكيّة المصرف عن طريق موظّفي التّدقيق الشّرعي، الموجودين في كل فرع مصرفيّ يتعامل بالمرابحة.

ولجواز الشراء بالمرابحة شرطان؛ الأول: متابعة المدقق الشرعي للمصرف، للتحقق من توفر الخطوات المذكورة سابقًا. الثاني: عدم بيع المشتري السلعة التي اشتراها لصاحب المعرض الذي اشترى المصرف منه، ولا المصرف الذي باعه إياها.

أمّا حكم التعامل بالكمبيالات ونحوها من الضمانات الأخرى في بيع المرابحة فإذا كان المصرف يطلبها قبل التعاقد مع المشتري، لضمان إتمام الصفقة التي وعد بشرائها من المصرف على وجه المرابحة، فالعقد فاسد؛ لأن الوعد صار ملزماً وهو في حكم بيع السلعة قبل تملّكها المنهي عنه.

أما التعامل بالكمبيالات من حيث المبدأ فهو مشروع إذا كانت لمجرد التوثيق فقط، ولا يريد الدائن بيعها؛ لأن توثيق الدَّين مطلوب، قال الله رحمه الله: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ‌تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ) [البقرة: 282]، أما إذا كان الدائن يريد بيعها عند تأخر المدين أو قبل ذلك بأقل من ثمنها نقدًا، ويتحوّل مشتري الكمبيالة إلى مسلف للمدين بالزّيادة، الّتي هي الفرق بين الثمن الذي حسمت به الكمبيالة والدين المكتوب بها، فيصير من الربا المحرّم شرعًا، وأما دفع المدين قيمة رسوم تصديق الكمبيالة وما عليها من ضرائب، فليس من الزيادة على الدَّين التي تدخل في الربا المحرم.

وكذلك اشتراطُ الضامن في بيع المرابحة جائزٌ لا حرجَ فيه إذا حصل بعد تملك المصرف للسلعة.

وللمصرف مطالبة المشتري باستكمال الإجراءات، ومنها الكمبيالة، قبل تسليمه السلعة المشتراة، لكن بشرط أن يكون ذلك بعد تملك المصرف للسلعة والتعاقد على بيعها مع المشتري، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

19//جمادى الأولى//1445هـ

03//12//2023م 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق