بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2258)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا (ع)، طلقتُ زوجتي (س) طلقة أولى، سنة 2004م، ثم طلقتها ثانية، سنة 2007م، وأخيرًا حدثَ إشكال بيني وبينها، فقلت لها: لو خرجتِ بالسيارة فأنتِ طالق، والغرضُ من هذا تخويفُها، ولا أقصد الطلاق، فخرجتْ بالسيارة، ومنذ ذلك اليوم فارقتُها، فهل يقع الطلاق الأخير؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ الطلاق المعلق على شيء، كالخروج من البيت أو بالسيارة أو نحوه؛ يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: “إن خرجتْ، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري:45/7].
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإنك تكون – بخروج زوجتك بالسيارة – قد استنفدت الطلقات الثلاث، وبانت منك المرأة بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى في الطلقة الثالثة: )فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ( [البقرة:230]، ولأن الطلاق الصريح لا يحتاج إلى نية، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
غـيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1436هـ
08/مارس/2015م