طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق المعلق إن لم يحصل المعلَّق عليه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2087)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قلتُ لزوجتي: “إن صعدتِ إلى الدور العلوي فأنتِ على حالك”، وقصدي التهديد، واجتمع الجيران، فقالت لي جارتي: “هذه طلقة” فذهبتُ اليوم الثاني لأحد المشايخ، فقال لي: “تعوَّذ من الشيطان”، وقرأ لي الفاتحة، وطلب أن أشتري شيئا لإرضاء زوجتي، علما بأن زوجتي لم تصعد إلى الدور العلوي حتى تركنا ذلك البيت، وبعد زمن قلتُ لزوجتي: “أنت طالق”، ثم ذهبت لأحد المشايخ وقرأ لي الفاتحة، ثم طلقتها بالمحكمة في 2014/9/23م، فهل حرمت علي زوجتي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال فإن الطلاق قد وقع في المرة الثانية والثالثة، ولم يقع في الحالة الأولى؛ لأنك لم تقصد الطلاق، وحتى لو قصدت الطلاق فإن الفعل المعلَّق عليه، وهو صعودها إلى الدور العلوي لم يقع.

وعليه؛ فإن زوجتك لم تحرم عليك، ويجوز لك إرجاعها بلا عقد جديد ولا مهر، إن كانت لم تخرج من العدة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

17/المحرم/1436هـ

2014/11/10م

    

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق