بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5433)
السّيّد المحترم/ رئيس قلم الوكيل بمحكمة ص ع الجزئيّة.
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيّة طيّبة، وبعد:
فبالنّظر إلى مراسلتكم المتضمّنة السّؤال عن حكم الطّلاق الّذي أوقعه السّيّد: ع، على زوجته المسمّاة: ص، وبسؤال الزوج، تلخص أن طلب الفتوى حول واقعتين:
الأولى: قوله لزوجته: (أنت طالق إذا خرجت من بيت أهلك)، ونيته ألَّا تخرج مع أهلها إلى السّوق أو إلى أحد أقاربها، فأحضرها أبوها إلى بيت الزوج لترجع، وعندما لم تتفاهم معه رجعت مع أبيها، ولم تخرج نهائيا حتى عودتها إلى زوجها.
الثّانية: رغبتِ الزوجةُ في الذهاب إلى مناسبة اجتماعية رغم رفض الزوج، وعندما أصرّت قال الزوج: (لو خرجتِ وذهبتِ فأنتِ حارمة عليّ)، وبقيت الزوجة في المنزل ولم تخرج، ولم تذهب لأيّ مكانٍ.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فالطّلاق المعلّق على شيء، كالخروج من البيت أو نحوه، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله أنّه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 7/45]، ويحمل لفظ الزّوج على نيّته، إذا كانت له نيّة وقت الحلف بتخصيصِ لفظِهِ؛ وحيث إن قول الزوج: (أنت طالق إذا خرجت من بيت أهلك)، نوى به خروجها إلى السوق أو أحد أقاربها، ولم تخرج إلى ذلك بعد حلفه، فلم يقع عليها الطلاق؛ لعدم وقوع المعلّق عليه، وهو الخروجُ من بيت أهلها إلى السوقِ أو أحدِ أقارِبِها؛ لقولِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [الْبُخَارِيْ: 1]، قال خليل رحمه الله: “وَخَصَّصَتْ نِيَّةُ الْحَالِفِ وَقَيَّدَتْ إِنْ نَافَتْ وَسَاوَتْ فِي اللهِ وَغَيْرِهَا كَطَلَاقٍ” [المختصر: 83].
هذا فيما يتعلق بالطلاق الأول، وأما الطلاق الثاني في قوله: (إن خرجتْ حرمت عليه)، فهو أيضا غير واقع؛ لعدم خروج المرأة حسبما جاء في السؤال، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//جمادى الآخرة//1445هـ
25//12//2023م