بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5567)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
كانت زوجتي في بيت أهلها، وكانت لديهم مناسبة فرح، فأرسلتُ لأمها عبر الهاتف رسالة، أقول فيها لزوجتي: “كان تطلعي لعرس فلانة؛ مش في ذمتي”، ثم علمتُ في اليوم التالي أن أباها قد أخذها إلى عرس، ظننتُه ذاتَ العرس الذي حلفتُ عليه، فاتصلتُ به أقول له: “لم أخذتَها؟ بنتك هكذا أصبحت مطلقة!”، وكنت منفعلا وغاضبًا جدًّا، ثم بعد ذلك علمتُ أنه أخذها إلى عرس آخر، غير الذي حلفت عليه، وقد سألتُ شيخًا فأفتاني بعدم وقوع الطلاق، والسؤال: هل الطلاق واقع أم لا؟
علما أن هذه هي الطلقة الثانية، وأن والد الزوجة؛ يدّعي أن الزوج قال له في الاتصال –بكامل وعيه-: بنتك طالق، طالق، طالق، والزوج ينكر ذلك.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاق المعلّق -عند جماهير أهل العلم- يقع بوقوع المعلَّق عليه، لما جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ البَتّة إِنْ خَرَجَت، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بُتّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 7/45]؛ فمتى حصل المحلوف عليه؛ وقع الطلاق، ولفظ: “مش في ذمتي”، المختار فيه أنه يقع بائنًا بينونةً صغرى، قال الدسوقي رحمه الله: “وَالحَاصِلُ أَنّ لَسْتِ لِي عَلَى ذِمّة، أَوْ أَنْتِ خَالِصَة لاَ نَصّ فِيهِمَا، وَقَد اختُلِفَ اسْتِظْهَارُ الْأَشْيَاخِ فِي اللَّازِمِ بِهِمَا فَاسْتَظْهَرَ شَيْخُنَا العَدَوِيُّ لُزُومَ طَلْقَة بَائِنَةٍ” [حاشية الدسوقي: 2/280].
والقول في عدد وقوع الطلاق من عدمه هو قولُ الزوج؛ لأن العصمة بيده، ما لم تقم بينةٌ تُثبت أن الزوج تلفظ بالطلاق ثلاث مرات، فإن لم توجد بيّنة على ذلك، وكان مجرد دعوى من المرأة أو من أبيها؛ فالقول قول الزوج في أنه طلق مرة واحدة.
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر؛ فلا يقع الطلاق بحلف الزوج المذكور؛ لعدم حصول المحلوف عليه، حيث علق الطلاق على ذهاب زوجته لعرس معين، تبين أنها ذهبت لغيره، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
03//رمضان//1445هـ
14//03//2024م