بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5847)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ذهبتْ زوجتي لبيت أهلها بعد خلاف حاد، وبقيت هناك لمدّة تزيد عن الشّهرين، وفي يوم: 28 /10 /2024م، السّاعة: 4.40 فجرًا، كتبتُ لها رسالةً نصّها: (طالق بالثّلاثة في حال عدم خروجك من وضع التّفادي والهروب والاختباء وتوصّلنا لنقطة تواصل وحوار، هاتوا شروطكم وشروطي جاهزة، لو ما جاش ردّ بعد كلامي هذا نقدر نرخيك لوجه الله وأنا مطمئن أنّي حاولت قصارى جهدي)، وأرسلتُها؛ لأنها طيلةَ شهرين لم ترد على رسالة لي ولا اتصال، وفي نفس اليوم وصلني ردّ من زوجتي على تمام السّاعة: 2:16 ظُهرًا، وكان أوّل ردّ أتلقّاه منذ مغادرتها للبيت. ولاحقًا في نفس اليوم عصرًا كان والدي على اتّصال مع والدها، لمناقشة الشّروط لحلّ المشكلة، واستمر التواصل مع زوجتي بعد ذلك، لكن والد زوجتي طلب فتوى مكتوبة ليرجعها لبيت الزوجية، فهل يقع الطّلاق؟
الجواب:
الحمدُ لله، والصّلاةُ والسّلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاهُ.
أمّا بعدُ:
فالطّلاق المعلّق على شيء، كقول الزّوج: إن لم تردّ عليَّ فأنت طالق، يقع إذا وقع المعلَّق عليه، وهو عدم ردها على زوجها، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنّه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَر رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 7/45].
وحيث إنّ الزّوج لم يحدّد وقتا ينتهي عنده عدم الرّد، فإنّ ردّ الزّوجة في أيّ وقت حصل بعد اليمين، يرفع الحنث.
عليه؛ فإن كان الحالُ ما ذكر، فالطّلاق غير واقع؛ لعدم وقوع المعلّق عليه، بحصول الردّ من الزّوجة على زوجها والتّواصل معه، والزّوجة باقيةٌ في عصمة زوجها، وعلى الزّوج أن ينتبه لنفسه بأن يتجنّب الطّلاق، واللهُ أعلمُ.
وصلّى اللهُ على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمدُ بنُ ميلاد قدّور
حسنُ بنُ سالم الشّريف
الصّادقُ بنُ عبد الرّحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
15//جمادى الأولى//1446هـ
17//11//2024م