بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5942)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أمرت زوجتي بعدم الذهاب للعمل، ولكنها امتنعت عن ذلك، فقلت لها: إذا ذهبت للعمل فأنت طالق، وخالفتْ أمري وذهبتْ، فهل الطلاق واقع؟ وهل يجوز لي مراجعتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالطلاق المعلَّق على شيء، يقع بمجرد وقوع الشيء المُعَلَّقِ عليه، فعن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بشَيْءٌ” [البخاري:7/45].
وعليه؛ فقد وقع الطلاق بمجرد ذهاب الزوجة للعمل، وهي طلقة رجعية، للزوج أن يرجعها إلى عصمته ما لم تخرج من العدة، وما لم تكن هي الطلقة الثالثة، فإن لم تكن الثالثة، وخرجت من العدة لم يكن له إرجاعها إلا بعقد جديد، قال القرطبي رحمه الله: “فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها، فهي أحقُّ بنفسها، وتصيرُ أجنبية منه، لا تحل له إلا بخطبةٍ ونكاح مستأنف، بولي وإشهاد، ليس على سنة المراجعة” [الجامع لأحكام القرآن:5/448]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25//شعبان//1446هـ
24//فبراير//2025م