طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق المعلّق على شيء لا يقع إلا بحصول المعلَّق عليه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4941)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

حصل خلافٌ بيني وبين زوجتي، بسببِ تسجيلها صوتِي في الهاتف، وقلُت لها: “أنت طالق طالق طالق إنْ لم تحذفي التسجيلَ من الهاتف”، وقد حذفتِ التسجيلَ مباشرةً، وقامت بإعادة ضبطِ الجهاز بحيثُ لم يبقَ فيه شيءٌ، فهل الطلاقُ واقع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق المعلّق على شيء، لا يقع إلا بحصول المعلَّق عليه، فقد جاء عن نافع رحمه الله أنه قال: “طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: إِنْ خَرَجَتْ، فَقَدْ بَتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ” [البخاري: 45/7].

وعليه؛ فما دام الطلاق معلقًا على عدم حذف التسجيل من الهاتف، وإبقائه محفوظًا فيه، وقد حذفتْه الزوجة مِن الهاتفِ؛ ولم يحصلِ المعلقُ عليه، فالطلاق غير واقع، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//محرم//1444هـ

22//08//2022م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق