بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5715)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أنا (م) متزوج من سنة 2000م، ولي ستة أولاد، أُصيبت زوجتي بالسحر؛ فأثَّر ذلك على حياتنا الزوجية كثيرًا، لازدياد المشاكل اليومية، فهي تثيرُ غضبي بكلامها غير اللائق وطلبها الطلاق، وتفعل ذلك دون إرادتها، وتتلفَّظُ في أثناء ذلك بكلامٍ غير مفهوم، وباللغة الإنجليزية في بعض الأحيان، فإذا رجعَتْ إلى حالتها الطبيعية اعتذرَتْ عما فعَلَتْ، ولم أتوقفْ عن الذهاب بها إلى المشايخ للرقية، وذات مرَّة طلبتْ مني الطلاق، وقالت إنها ستُشفى بذلك، فقلتُ لها: أنتِ طالقٌ، ثم أرجعتها بعد أسبوعين أو ثلاثة، ولم تُشفَ من مرضها، وطلَّقتُها مرةً أخرى، بعد أن اشتدَّ غضبي بسبب مرضها وما تفوَّهتْ به، وفعلْتُ ذلك لإسكاتها فقط، كي لا يسمعنا الجيران، فنحن نسكن في عمارة، ثم أرجعتُها بعد ذلك، وطلَّقتُها ثالثةً في الهاتف، بعد أن استثارتْ غضبي بكلامها المُهين، ومن أسباب غضبي أيضًا مرض السكري، الذي أتعالج منه منذ أكثر من عشرين سنةً، فهل يحقُّ لي إرجاعُها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالعبرة بوقوع الطلاق من عدمه هو حال الزوج عند التلفظ بصريح الطلاق، أو نحوه من الكنايات الظاهرة والخفية، ولا عبرة بحال الزوجة من كونها مسحورةً أو مريضةً.
والطلاق في الغضب الذي وقع من الزوج في المرة الثانية والثالثة لازم له إن كان على عقله عالما بما يقول وقت الطلاق، قال الصاوي رحمه الله: “يَلْزَمُ طَلَاقُ الْغَضْبَانِ، وَلَوِ اشْتَدَّ غَضَبُهُ … وَكُلُّ هَذَا مَا لَمْ يَغِبْ عَقْلُهُ، بِحَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِمَا صَدَرَ مِنْهُ، فَإِنَّهُ كَالْمَجْنُونِ” [حاشية الصاوي: 449/1]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22//محرم//1446هـ
28//07//2024م