طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق بلفظ: “أنت طالق طالق طالق”

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1872)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

طلقت زوجتي طلقة واحدة، ثم طلقتها مرة أخرى بلفظ: “أنت طالق طالق طالق”، ولم أقصد تكرار الطلاق، وإنما قصدت التأكيد، فهل يجوز أن أراجعها أم لا، علما بأنه قد مضى على الطلاق فترة زمنية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلقة الأولى نافذة، والثانية تقع واحدة مادام يقصد بها التأكيد، كما ذكر في السؤال؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: “فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل” [الترمذي:407/3]، قال المواق رحمه الله: “ومثله أنت طالق طالق طالق. وعبارة المتيطي: من كرر الطلاق وأتى به نسقا دون عطف، فقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنه يلزمه الثلاث، إلا أن ينوي بالأولى واحدة، وبالباقيتين الإسماع والتأكيد” [التاج والإكليل:355/5].

عليه؛ فلك أن ترجع زوجتك إلى عصمتك، ما دامت عدتها لم تنقض؛ لقول الله تبارك وتعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً( [البقرة:228]، وإن خرجت من عدتها؛ فيلزم لردها أن تعقد عليها عقد جديد المتضمن لصداق وشاهدين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/31م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق