بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4785)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي بالثلاثة، وكنتُ في حالة سُكْر، ولم أعِ ذلكَ، حتى أخبرتْني به زوجتي في اليومِ التالي، ولم أذكر وقوعَهُ مني، فماذا يلزمُني؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فطلاقُ السكران في حال غياب عقله إنْ كان فيه نوع تمييز، وهو ما يسمى بالسكران المختلط؛ لازمٌ له، وإن كان السكران لا تمييزَ له، لا يدرك شيئًا، ولا يعرف السماء من الأرض، ويسمى بـالسكرانِ الطافح، فهذا كالمجنون، طلاقُه غير واقع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ؛ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)[أبو داود: 4405]، وهو قول عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ورواية محمد بن عبد الحكم في المذهب، واختيار ابن رشد والباجي رحمهما الله، قال ابن رشد رحمه الله: “السَّكْرَانُ يَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ: سَكْرَانُ لَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَا الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَةِ، وَسَكْرَانُ مُخْتَلِطٌ مَعَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الِاخْتِلَاطَ مِنْ نَفْسِهِ فَيُخْطِئُ، وَيُصِيبُ، فَأَمَّا السَّكْرَانُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ الْأَرْضَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَا الرَّجُلَ مِنَ الْمَرْأَةِ، فَلَا اخْتِلَافَ أَنَّهُ كَالْمَجْنُونِ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِهِ، وَأَقْوَالِهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَأَمَّا السَّكْرَانُ الْمُخْتَلِطُ الَّذِي مَعَهُ بَقِيَّةٌ مِنْ عَقْلِهِ فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ … وَالرَّابِعُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْجِنَايَاتُ، وَالْعِتْقُ، وَالطَّلَاقُ، وَالْحُدُودُ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارَاتُ، وَالْعُقُودُ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ رحمه الله، وَعَامَّةِ أَصْحَابِهِ، وَهُوَ أَظْهَرُ الْأَقْوَالِ، وَأَوْلَاهَا بِالصَّوَابِ” [البيان والتحصيل: 4/258].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، وكان السائل حين وقوع الطلاق لا يعي شيئًا، ولم يعرف أنه قد صدر منه طلاق؛ فلا يلزمه الطلاق، ولكنه آثمٌ مستوجبٌ لغضب الله، بارتكابه كبيرةً من كبائر الذنوب، وهي إدخال السُّكْرِ على نفسه، الذي بسببه أوقع الطلاقَ على زوجته، فعليهِ أن يتوبَ مِن هذه الكبيرة، ولزمه بإقراره بشرب الخمر إقامة الحد عليه بالجلد ثمانين جلدة بالسوط، ولا يجعل عدم وقوع الطلاق عليه تسهيلًا له، بأن يعود إلى السكر مرة أخرى، حيث لم يقع طلاقه هذه المرة، وأمّا إن كان وقت وقوع الطلاق يعي ما يقولُ، ويعرف أنه يطلق زوجته في ذلك الوقت، فطلاقه لازمٌ، ويُسألُ كم مرةً طلق زوجته قبل هذه التطليقة، بحيث يحكم له بصحةِ ترجيعها أم لَا، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
06//رجب//1443هـ
07//02//2022م
لما كان لدار الافتاء دور كبير فى تحديد و ارساء دعائم الاستقرار، و انقاد الحياة الزوجية و توجيهها لسعادة الاسر فإن النصح و الارشاد فى حال الطلاق عند السكر يقع فى مسألة الطلاق، و مسألة السكر. و لما كان الطلاق محددا بدرجة الوعى للسكران الدي يمكنه من ايقاع الطلاق من عدمه، و هدا يعتمد تحديده بالفحص السريري من قبل طبيب مختص و الدي يحدد الاعراض و العلامات و درجة الوعي عند حدوت الطلاق، مرتبطا بكمية المسكر و نوعه فى الدم، و التأكد من استقرار وظائفه الحيوية للتأكد من عدم وجود خطر على حياته، و انه لا بشكل خطرا على من حوله، و كدلك قياس كمية المسكر فى جسده كميا و نوعيا، و التأكد من عدم وجود وجود مسكرات مختلطة و مخدرات فى دمه، و عدم وجود امراض عضوية ناتجة عن استخدامها و التي بدورها تسبب اعتلال الصحة الحاد و المزمن و المستعصي علاجه،فإنه من الواجب عرض للسكران على الطبيب اولا قبل الاجراء مع ارفاق اوراق مستندية للطبيب لتحديد اهلية المريض فى القيام بالمعاملات المدنية و التجارية و الاجتماعية، و الجنائية،و من تم يقوم الفقه الشرعي و الفقه القانوني بتحديد مسؤوليته الشرعية، و القانونية. فكما تجري فالاراء التي سردها الشيخ تفتقر الى التقنية و الدليل الرقمي الملموس لاقامة الحجة فى وجود دليل مادي، و هنا يقع دور الطبيب فى تحديد حالة المريض،و العلاج و اعادة تأهيله فى المجتمع لاسعاد نفسه و اسرته و انماء مجتمعه.
القول قوله بيمينه: سكران+فاقد الادراك+فقد الداكرة المؤقت و المرتبط بحالة السكر=لا يقع طلاق
#العلاج: طبيب+اخصائي نفسي+اخصائى اجتماعي+اخصائى مهنة+توعية عقائدية و قانونية
# المطلوب: تكوين لجنة مشتركة فى دار الاستفتاء بالخصوص