بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4632)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل الطلاق عبر الهاتف معتدٌّ به شرعًا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الطلاقَ يقع بمجرد نطقِ الزوجِ، إذا كان قاصدًا التلفظَ به، سواء كان باستعمال الهاتفِ أو بدونه، قال النفراوي رحمه الله: “(وَمَنْ قَالَ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ (لِزَوْجَتِهِ) وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا (أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ طَلَّقْتُكِ … (فَهِيَ وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) فَيَلْزَمُ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ حَلَّ الْعِصْمَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ يَلْزَمُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ هَزْلًا” [الفواكه الدواني: 2/34]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
07//صفر//1443هـ
14//09//2021م