طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق عبر الهاتف

هل الطلاق عبر الهاتف معتدٌّ به شرعًا؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4632)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

هل الطلاق عبر الهاتف معتدٌّ به شرعًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاقَ يقع بمجرد نطقِ الزوجِ، إذا كان قاصدًا التلفظَ به، سواء كان باستعمال الهاتفِ أو بدونه، قال النفراوي رحمه الله: “(وَمَنْ قَالَ) مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْمُكَلَّفِينَ (لِزَوْجَتِهِ) وَلَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا (أَنْتِ طَالِقٌ) أَوْ طَلَّقْتُكِ … (فَهِيَ وَاحِدَةٌ حَتَّى يَنْوِيَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) فَيَلْزَمُ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ حَلَّ الْعِصْمَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ يَلْزَمُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ هَزْلًا” [الفواكه الدواني: 2/34]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

07//صفر//1443هـ

14//09//2021م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق