بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2571)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
طلقتُ زوجتي بلفظ (أنت طالق)، ثلاث مرات متفرقة، علما بأني في المرة الثانية كنت غاضبا غضبًا شديدًا، حيث حصلتْ مشادة بيني وبينها، فردت عليّ، فضربتُها أمام أمي وشقيقتي، ثم أوقعتُ عليها الطلاق، وأنا لا أعلم ما أقول، وبعد مدة من طلاقها الثالث أحسستُ بأشياء غريبة؛ فأحضر لي صديق شيخ فقرأ عليّ، فظهرتْ عليّ أعراض سحر، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، أن تلفظك بالطلاق في المرة الثانية، حصل وأنت لا تعي ما تقول، ولا تشعر بما يصدر منك؛ فالطلاق لا يقع؛ لأنك في حكم المجنون فاقد العقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتَلم، وعن المجنونِ حتى يَعقل) [الترمذي:1423]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ) [أحمد:314/53]، وقال الصاوي رحمه الله: “يلزم طلاق الغضبان، ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [بلغة السالك:351/2]، ولا تأثير للسحر أو المرض مع وجود العقل.
وعليه؛ فإن كنت حقًّا لا تعي ما تقول في المرة الثانية، حتى أخبرك من كان حاضرًا (أمك وشقيقتك) أنك أوقعت الطلاق على زوجتك، فلا تُعتبر هذه طلقة، ويجوز لك مراجعة زوجتك ما لم تخرج من عدتها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
17/ذو الحجة/1436هـ
01/أكتوبر/2015م