طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

الطلاق في الغضب الشديد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2306)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قلتُ لزوجتي، إثر خلاف بيننا: “عليَّ الطلاق ماك طالعة من الحوش”، فخرجَتْ مع والدها، فأُفتِيتُ بأن عليَّ كفارة يمين، ثم نشب بيننا خلاف شديد حتى فقدتُ أعصابي، ولم أدر ما قلت لها، ولكن قالت لي زوجتي وأمي أني قلتُ: “طالق، طالق”، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فإن تعليقك الطلاق في المرة الأولى على خروجها من المنزل، ثم خروجها؛ يقع به الطلاق عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها؛ لما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجتْ فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس عليه شيء” [البخاري:4967].

وأما تلفظك بالطلاق في المرة الثانية، وأنت لا تعي ما تقول، ولا تشعر بما يصدر منك؛ فالطلاق لا يقع؛ لأنك في حكم المجنون فاقد العقل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (رُفِع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتَلم، وعن المجنونِ حتى يَعقل) [الترمذي:1423]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لا طلاقَ ولا عتاقَ في إغلاقٍ) [أحمد:314/53]، وقال الصاوي رحمه الله: “يلزم طلاق الغضبان، ولو اشتد غضبه، خلافًا لبعضهم، وكل هذا ما لم يغب عقله، بحيث لا يشعر بما صدر منه، فإنه كالمجنون” [بلغة السالك:351/2]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

15/جمادى الآخرة/1436هـ

05/أبريل/2015م

     

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق