بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1365)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تزوج والدي على والدتي، وبعد وفاته ادّعت الزوجة الثانية وأبناؤها أن أمي مطلقة، ولا يوجد إثبات لذلك، فهل ترث أمي في أبي، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ادّعاء الطلاق لا يقع إلا إذا وُجد ما يثبته؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، وعليه؛ فإن والدتك تعتبر زوجة، وترث من أبيك بعد وفاته، ما لم يكن هناك إقرار من الزوجة الأولى، أو شاهدَان يشهدان بالطلاق قبل موت الزوج لا بعده، قال الحطاب رحمه الله: “قال يحيى بن سعيد: ومن طلق وأشهد ثم كتم هو والبينة ذلك إلى حين موته فشهدوا بذلك حينئذ، فلا تجوز شهادتهم إن كانوا حضوراً ويعاقبون، ولها الميراث” [مواهب الجليل:4/29،30]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
غيث محمود الفاخري
أحمد محمد الكوحة
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شعبان/1434هــ
2013/7/3م