بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1210)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توجد فقرة في عقد استخدام الأطباء وغيرهم، في مستشفى طرابلس المركزي بنص: (يلتزم الطرف الثاني بعدم ممارسة أي نشاط، مهما كان نوعه، داخل أو خارج القطاع، ويلتزم أيضًا بأن يقوم بالأعمال التي تسند إليه في حدود مجال تخصصه، بكل دقة وأمانة، وحسب المعايير المعتمدة، المنصوص عليها في التشريعات النافذة، وفي حدود ساعات العمل المقررة، كما يلتزم بأدبيات وأخلاق المهنة)، فما حكم هذه المادة وحكم مخالفتها؛ إذ أن معظم الدكاترة يخالفون هذه المادة بعملهم في عيادات أخرى؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالعقد شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشّرع؛ لقول الله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ([المائدة:1]، ولما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (المسلمون على شروطهم)[البخاري:2721]، عليه؛ فلا يجوز للعاملين والدكاترة في المستشفى مخالفة هذه المادة، ماداموا قد رضوا بها عند توقيعهم العقد، شريطة أن يوفِّي لهم الطرف الآخر بحقوقهم في العقد، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ جمادى الآخرة/1434هـ
2013/4/30م