العمل في شركات التأمين
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2263)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا موظف بشركة (ث) للتأمين التكافلي، علما بأن للشركة نشاطات تجارية مع شركات أخرى، تتعامل بالعملات والتأمين التجاري، فما حكم عملي معهم ومرتبي؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كنت تعمل في فرع التأمين التكافلي بالشركة، وكانت الرواتب تصرف من ميزانية الفرع، المستقلة عن ميزانية الشركة، فلا بأس بالعمل وأخذ الراتب، ولا يضرك تعامل الشركة مع شركات أخرى ذات نشاط محرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يتعاملون مع أقوام يتعاطون الربا ونحوه.
وأما إذا لم يكن الفرع مستقلا ماليا عن الشركة الأم، فلا يجوز العمل ولا أخذ المرتب؛ لأن نشاط الشركة في التأمين التجاري، وهو من عقود الغرر، المحرمة شرعًا، المشتملة على أ كل أموال الناس بالباطل، وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر) [مسلم:1513]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
20/جمادى الأولى/1436هـ
11/مارس/2015م