طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

العم يحجب الأحفاد في تركة جدهم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3237)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي شقيقي قبل والدِي، ثم توفي الوالد وترك أولادًا، فهل يرث أولادُ أخي في جدّهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ من شروط الميراث: تحقّق حياة الوارث عند موت المُوَرِّث، وعليه؛ فلا ميراث للابن المتوفى قبل أبيه، ولا لورثته من بعده؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وهم محجوبون بأعمامهم، ويندب إعطاء أولاد الابن – المتوفَّى قبل أبيه – شيئًا من ميراث جدهم؛ لقــوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) [النساء:8]، وهذا ما لَم ينزّلهم جدّهم منزلةَ أبيهم، أو أوصى لهم بشيءٍ من التركةِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/جمادى الآخرة/1438 هـ

13/مارس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق