العهدة المالية لا تصرف إلا فيما صدرت له
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (941)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن إدارة بشركة عامة، تُصرف لنا عهدة مالية لصرفها على متطلبات العمل المكلفين به، كقطع الغيار والمعدات اللازمة لإنجاز هذه الأعمال بالصورة المطلوبة، والعهدة لا يمكن صرفها إلا وفق احتياجات معينة بحسب الأعمال المكلف بها، بعد مراجعة لجنة المراجعة المالية، ونحن في حاجة لشراء بعض الاحتياجات، مثل مفاتيح التشغيل للسيارات، وتركيب زجاج لها، فهل جائز شرعاً بعد شراء هذه المستلزمات إحضار فواتير بمواد أخرى للجنة المراجعة لاعتمادها، ذلك أن اللجنة تَرُدُّ كل فاتورةٍ ليست من اختصاص وأعمال إدارتنا واحتياجاتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التقيد بالأنظمة التي يضعها ولي الأمر لتنظيم المصالح وتحصيلها واجب، والتجاوزات المخالفة للقوانين واللوائح لا تجوز شرعًا؛ لما فيها من خيانة للأمانة التي أسندت للمسؤولين، قال الله جل وعلا: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( [الأنفال:27]، وتعتبر هذه التجاوزات غشًّا وتزويراً، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش، فقال: (من غشَّ فليس منا) [مسلم:164]، وقيمة الفواتير في هذه الحالة لن تستوفى من لجنة المراجعة، إلا بعد شهادات كاذبة، وعليه؛ فإننا ننصحكم بسبيل آخر تكونون فيه من الصادقين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/ربيع الآخر/1434هـ
2013/2/24