طلب فتوى
الإجارةالبيعالفتاوىالمعاملات

العوض في الجعالة يجب أن يكون معلوما

إنشاء تطبيق للتجارة الإلكترونبة الغرض منه التسويق

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5038)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

سأنشئ تطبيقا للتجارة الإلكترونية، الغرض منه التسويق للمحلّات، وأتحصلُ نظير ذلك على نسبة من البائع، وطريقة العمل تقومُ على اشتراك الزبون في التطبيق مجّانًا، وعند كل عملية شراء من المحلّات التي اتفقتُ معها، يتحصّل الزبون على نقاطٍ في حسابه بالتطبيق، أعطيها له من عندي، وهذه النقاط تمثل قدرًا من النقود، يتمكنُ المشتري من الشراء بها، لكن ليس لها قيمة ثابتة، بل تكون نسبةً مئويةً تختلف باختلافِ السلع، فمثلا إذا اشترى من محلّ ملابس يتحصل على نسبة 0.5%، وإذا اشترى من محل أثاث يتحصل على 1%، وإذا اشترى مواد غذائية تكون النسبة 2% وهكذا، والزبون يجد في حسابه عند الشراء عددًا من النقاط، ولا يعلم كم تمثلُ من النقود، وإذا أراد الشراء بالنقاط التي عنده يرسلُ لي طلبًا، ثم أقومُ بحساب القيمة التي لديه، وأعطيه كوبونًا؛ ليتمكنَ من الشراء به من المحلات التي اتفقتُ معها، ولا يمكنه الحصول على نقود في يده بدلَ النقاط، ثم بعد كل فترة أقوم بإغلاق الحساب مع البائع، بخصم النسبة التي أستحقها منه للتسويق، من النقود التي سأسدّدها عن الزبائن نظير شرائهم بالكوبون، فما حكم هذه المعاملة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالتزام شخصٍ بعوضٍ يدفعه لمن قام بعمل معين، كالشراء من محلٍّ ونحو ذلك؛ يعدُّ من قبيل الجعالة، ويشترط في صحتها أن يكون العوضُ معلومًا، قال الحطاب رحمه الله: “…أَنْ يَكونَ الفِعْلُ المُعَلَّقُ عَلَيْهِ عمَلاً يَعمَلُه الملتزَمُ لَهُ لِلمُلتزِم أَوْ لِغَيرِهِ، نَحوُ إِنْ جِئْتَنِي بِعبَدِي الآبِقِ، أَوْ بَعيرِي الشَّارِدِ، أَوْ إِنْ حَفَرْتَ لِي بِئراً فِي أَرْضٍ، أَوْ إِنْ جِئتَ بِعبْدِ فُلانٍ، أَوْ بَعيرِهِ فَلكَ كَذا وَكَذا، فَهذَا مِنْ باب الجُعل، فَيُشترَطُ فِيهِ… أَنْ يَكونَ الشَّيءُ الملتزَمُ بِهِ مَعلوماً يَجوزُ كونُه جُعلاً، وَغيرُ ذَلكَ مِنْ شرُوطِ الجُعلِ” [تحرير الكلام: 203].

والنقاط التي يعطيها صاحبُ التطبيق للمشتركين بعد كلّ عملية شراء، تعدّ عوضًا مجهولًا؛ لعدم علم المشترك بقيمة النقاط التي تحصّل عليها.

وعليه؛ فلا يجوز العقدُ بالصورة المذكورة، إلا إذا كان المشترك في التطبيق يعلمُ القيمة التي سيتحصل عليها عندَ كلّ عملية شراءٍ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عصام بن علي الخمري

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05//جمادى الأولى//1444هـ

29//11//2022م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق