حكم استيلاء الدولة على الأراضي وبيعها
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2110)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
استولت الدولة على أرض العائلة في فضاء زليتن، بموجب القانون رقم (4)، واتخذتها معسكرًا فترة من الزمن، ثم استولى عليها أحد المسؤولين (أمين الشعبية في النظام السابق)، وملكها لنفسه، وفاوضنا عليها، وعرض علينا مبلغ (10000) دينار، لكننا رفضنا، ثم اشتراها منه رجل، وهو يعلم أنها مغصوبة، وأن البائع لها لا يملكها، فما حكم غصب الدولة للأرض؟ وهل يخرجها غصب الدولة عن ملكنا؟ وهل ما فعله المسؤول يعد أيضا من الغصب؟ وما حكم شرائها ممن اشتراها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فهذا القانون من القوانين الجائرة الظالمة، التي أباحت ممتلكات الناس ظلمًا وعدوانا، فاغتصب بموجبه العديد من الناس ممتلكات الآخرين، وكل ما حصل بموجب هذا القانون تـــعـدٍّ وغصب، لا يَثْبُتُ به حق، ونص العلماء على أن حكم الحاكم ينقض إذا خالف الشرع، ولا ينفذ حكمه، ويبقى الحق لأصحابه.
وما فعله المسؤول المذكور، فوقَ ما فيه من الغصب والتعدي، هو من استغلال الوظيفة على وجه مذموم، مستقبح شرعًا، ولا يثبت له ملك على الأرض شرعًا، ولو سجلها باسمه في المستندات الرسمية، والأرض على ملك أصحابها، ومن اشترى منه اشترى ممن لا يملك، والعقد كالعدم، لا ينتقل به ملك؛ لأن المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تبع ما لا تملك) [أبوداود:3503]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
4/صفر/1436هـ
2014/11/27م