الفتاوىالمواريث والوصايا
الفرع الوارث يحجب الأخوة لأم
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2503)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هل يرث الإخوة لأم مع وجود البنت؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الإخوة لأم محجوبون بالفرع الوارث للمتوفى، ذكرا كان أو أنثى؛ قال صاحب الرحبية:
ويفضل ابن الأم بالإسقاط … بالجد فافهمه على احتياط
وبالبنات وبنات الابن … جمعاً ووحداناً فقل لي زدني
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
03/ذو القعدة/1436هـ
18/أغسطس/2015م