طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

الفرع الوارث يحجب الأخوة لأم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2503)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

هل يرث الإخوة لأم مع وجود البنت؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الإخوة لأم محجوبون بالفرع الوارث للمتوفى، ذكرا كان أو أنثى؛ قال صاحب الرحبية:

ويفضل ابن الأم بالإسقاط … بالجد فافهمه على احتياط

وبالبنات وبنات الابن … جمعاً ووحداناً فقل لي زدني

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

03/ذو القعدة/1436هـ

18/أغسطس/2015م

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق